الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          جزء صفحة
                                                                                                                          الثالث : ما ليس بمال ولا يقصد به المال ، ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال ، غير الحدود والقصاص كالطلاق والنسب والولاء والوكالة في غير المال ، والوصية إليه وما أشبه ذلك ، ولا يقبل فيه إلا رجلان ، وعنه : في النكاح والرجعة والعتق : أنه يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين ، وعنه في العتق : أنه يقبل فيه شاهد ويمين المدعي ، وقال القاضي : النكاح وحقوقه من الطلاق والخلع والرجعة ، لا يثبت إلا بشاهدين ، رواية واحدة ، والوكالة والوصية والكتابة ونحوها تخرج على روايتين ، قال أحمد في الرجل يوكل وكيلا ويشهد على نفسه رجلا وامرأتين : إن كانت في المطالبة بدين ، فأما في غير ذلك فلا .

                                                                                                                          التالي السابق



                                                                                                                          الخدمات العلمية