الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
فصل : ودية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا  غرة عبد أو أمة ، قيمتها خمس من الإبل موروثة عنه كأنه سقط حيا ذكرا كان ، أو أنثى ، ولا يقبل في الغرة خنثى ، ولا معيب ولا من له دون سبع سنين . وإن كان الجنين مملوكا ففيه عشر قيمة أمه ذكرا كان أم أنثى ، وإن ضرب بطن أمه فعتقت ، ثم أسقطت الجنين ففيه غرة . وإن كان الجنين محكوما بكفره ففيه عشر دية أمه ، وإن كان أحد أبويه كتابيا ، والآخر مجوسيا اعتبر أكثرهما ، وإن سقط الجنين حيا ، ثم مات ففيه دية حر إن كان حرا . أو قيمته إن كان عبدا إذا كان سقوطه لوقت يعيش في مثله وهو أن تضعه لستة أشهر فصاعدا وإلا فحكمه حكم الميت ، وإن اختلفا في حياته ولا بينة ، ففي أيهما يقدم قوله وجهان .

التالي السابق



الخدمات العلمية