الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          جزء صفحة
                                                                                                                          [ ص: 240 ] كتاب الجنايات القتل على أربعة أضرب   : عمد ، وشبه عمد ، وخطأ ، وما أجري مجرى الخطأ . فالعمد أن يقتله بما يغلب على الظن موته به عالما بكونه آدميا معصوما ، وهو تسعة أقسام : أحدها : أن يجرحه بما له مور في البدن من حديد ، أو غيره ، مثل أن يجرحه بسكين ، أو يغرزه بمسلة فيموت إلا أن يغرزه بإبرة ، أو شوكة ، ونحوهما في غير مقتل فيموت في الحال ، ففي كونه عمدا وجهان . وإن بقي من ذلك ضمنا حتى مات ، أو كان الغرز بها في مقتل كالفؤاد ، والخصيتين فهو عمد محض ، وإن قطع سلعة من أجنبي بغير إذنه فمات  فعليه القود ، وإن قطعها حاكم من صغير ، أو وليه فمات ، فلا قود .

                                                                                                                          التالي السابق



                                                                                                                          الخدمات العلمية