[ ص: 130 ] كتاب الصداق
وهو مشروع في النكاح ، ويستحب تخفيفه ، وألا يعرى النكاح عن تسميته ،
صَدَاقٌ وَمَهْرُ نِحْلَةٍ وَفَرِيضَةٌ حِبَاءٌ وَأَجْرٌ ثُمَّ عُقْرُ عَلَائِقِ
يُقَالُ : أَصْدَقْتُ الْمَرْأَةَ وَمَهَرْتُهَا ، وَلَا يُقَالُ : أَمْهَرْتُهَا ، قَالَهُ فِي " الْمُغْنِي " ، وَفِي " النِّهَايَةِ " ( وَهُوَ مَشْرُوعٌ فِي النِّكَاحِ ) ; لِقَوْلِهِ تَعَالَى : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً [ النِّسَاءِ : 4 ] وَقِيلَ : النِّحْلَةُ : الْهِبَةُ ، وَالصَّدَاقُ فِي مَعْنَاهَا ، وَقِيلَ : نِحْلَةٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى لِلنِّسَاءِ ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً [ النِّسَاءِ : 24 ] وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340408فَإِنْ دَخَلَ بِهَا ، فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَعَنْ أَنَسٍ nindex.php?page=hadith&LINKID=10340409أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأَى عَلَى nindex.php?page=showalam&ids=38عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ ، فَقَالَ : مَهْيَمْ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ، قَالَ : مَا أَصْدَقْتَهَا ؛ قَالَ : وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ ، قَوْلُهُ : ( nindex.php?page=treesubj&link=33327وَزْنَ نَوَاةٍ ) ، هُوَ اسْمٌ لِمَا زِنْتُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ذَهَبًا كَانَ أَوْ فِضَّةً ، وَقِيلَ : كَانَتْ قَدْرَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قِيمَتُهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَنِصْفٍ ، وَقِيلَ : كَانَتْ رُبْعَ دِينَارٍ .صداق ومهر نحلة وفريضة حباء وأجر ثم عقر علائق
يقال : أصدقت المرأة ومهرتها ، ولا يقال : أمهرتها ، قاله في " المغني " ، وفي " النهاية " ( وهو مشروع في النكاح ) ; لقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4وآتوا النساء صدقاتهن نحلة [ النساء : 4 ] وقيل : النحلة : الهبة ، والصداق في معناها ، وقيل : نحلة من الله تعالى للنساء ، وقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24فآتوهن أجورهن فريضة [ النساء : 24 ] وقوله عليه السلام : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340408فإن دخل بها ، فلها المهر بما استحل من فرجها وعن أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=10340409أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى على nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة ، فقال : مهيم ، فقال : يا رسول الله ، تزوجت امرأة ، قال : ما أصدقتها ؛ قال : وزن نواة من ذهب رواه الجماعة ، قوله : ( nindex.php?page=treesubj&link=33327وزن نواة ) ، هو اسم لما زنته خمسة دراهم ذهبا كان أو فضة ، وقيل : كانت قدر نواة من ذهب قيمتها خمسة دراهم ونصف ، وقيل : كانت ربع دينار .