الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          جزء صفحة
                                                                                                                          فصل

                                                                                                                          في دور الولاء

                                                                                                                          إذا اشترى ابن وبنت معتقة أباهما ، عتق عليهما ، وصار الولاء لهما نصفين ، وجر كل واحد منهما نصف ولاء صاحبه ، ويبقى نصفه لمولى أمه ، فإن مات الأب ، ورثاه أثلاثا ، وإن ماتت البنت بعده ، ورثها أخوها بالنسب ، فإذا مات أخوها ، فماله لمواليه ، وهم أخته وموالي أمه ، فلموالي أمه النصف ، والنصف الآخر لموالي أخته ، وهم أخوها وموالي أمها ، فلموالي أمها نصف ذلك ، وهو الربع ، فيبقى الربع ، وهو الجزء الدائر; لأنه خرج من الأخ ، وعاد إليه ، ففيه وجهان ، أحدهما : أنه لمولى الأم ، والثاني : أنه لبيت المال ; لأنه لا مستحق له .

                                                                                                                          التالي السابق



                                                                                                                          الخدمات العلمية