الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          جزء صفحة
                                                                                                                          [ ص: 264 ] باب ميراث المعتق بعضه

                                                                                                                          لا يرث العبد ولا يورث ، سواء كان قنا ، أو مدبرا ، أو مكاتبا ، أو أم ولد ، فأما المعتق بعضه ، فما كسبه بجزئه الحر فلورثته ، ويرث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية ، فإذا كانت بنت وأم ، نصفهما حر ، وأب حر  ، فللبنت بنصف حريتها نصف ميراثها ، وهو الربع ، وللأم مع حريتها ورق البنت الثلث ، والسدس مع حرية البنت ، فقد حجبتها حريتها عن السدس ، فبنصف حريتها تحجبها عن نصفه ، يبقى لها الربع لو كانت حرة ، فلها بنصف حريتها نصفه ، وهو الثمن ، والباقي للأب ، وإن شئت نزلتهم أحوالا كتنزيل الخناثى ، وإذا كان عصبتان ، نصف كل واحد منهما حر كالأخوين ، فهل تكمل الحرية فيهما ؛  يحتمل وجهين ، فإن كان أحدهما يحجب الآخر كابن وابن ابن ، فالصحيح أنها لا تكمل .

                                                                                                                          التالي السابق



                                                                                                                          الخدمات العلمية