[ ص: 145 ] باب العصبات وهم عشرة : الابن ، وابنه ، والأب ، وأبوه ، والأخ ، وابنه إلا من الأم ، والعم ، وابنه كذلك ، ومولى النعمة ، ومولاة النعمة ، وأحقهم بالميراث أقربهم ، ويسقط به من بعد ، وأقربهم الابن ثم ابنه ، وإن نزل ، ثم الأب ، ثم الجد وإن علا ، ثم الأخ من الأبوين ، ثم من الأب ، ثم من ابن الأخ من الأبوين ، ثم من الأب ، ثم أبناؤهم وإن نزلوا ، ثم الأعمام ، ثم أبناؤهم كذلك ، ثم أعمام الأب ، ثم أبناؤهم ، ثم أعمام الجد ، ثم أبناؤهم كذلك وإن نزلت درجتهم ، وأولى ولد كل أب أقربهم إليه ، فإن استووا فأولاهم من كان لأبوين ، وإذا انقرض العصبة من النسب ، ورث المولى المنعم ، ثم عصباته من بعده وأربعة من الذكور يعصبون أخواتهم ، ويمنعونهن الفرض ، ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين ، وهم : الابن ، وابنه ، والأخ من الأبوين ، والأخ من الأب ، ومن عداهم من العصبات ، ينفرد الذكور بالميراث ، وهم الإخوة والأعمام وبنوهم ، وابن الابن يعصب من بإزائه من أخواته وبنات عمه ، ويعصب من أعلى منه من عماته ، وبنات عم أبيه إذا لم يكن لهن فرض ، ولا يعصب من أنزل منه ، وكلما نزلت درجته زاد فيمن يعصبه قبيل آخر ، ومتى كان بعض بني الأعمام زوجا أو أخا لأم ، أخذ فرضه ، وشارك الباقين في تعصيبهم وإذا اجتمع ذو فرض وعصبة بدئ بذي الفرض فأخذ فرضه ، وما بقي للعصبة ، وإن استغرقت الفروض المال ، فلا شيء للعصبة ، كزوج وأم ، وللأخوة من الأم الثلث ، وسقط سائرهم ، وتسمى المشركة والحمارية إذا كان فيها إخوة لأبوين ، ولا كان مكانهم أخوات لأبوين أو لأب عالت إلى عشرة ، وسميت ذات الفروخ .


