المقنع لابن قدامة
فصل : وأما ربا النسيئة فكل شيئين ليس أحدهما ثمنا علة ربا الفضل فيهما واحدة كالمكيل بالمكيل ، والموزون بالموزون لا يجوز النساء فيهما ، وإن تفرقا قبل التقابض بطل العقد ، وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض ، وفي النساء روايتان .


