الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 7 ] فصل : ولا يصح إلا بشروط سبعة ؛ أحدها : التراضي به ، وهو أن يأتيا به اختيارا ، فإن كان أحدهما مكرها ؛ لم يصح إلا أن يكره بحق ، كالذي يكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه .
فائدة : لا بأس nindex.php?page=treesubj&link=4463بذوقه حال الشراء ، نص عليه وقاله nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، وقال سفيان : العفة أحب . نقل حرب : لا أدري إلا أن يستأذنه .
فصل
( ولا يصح إلا بشروط سبعة ؛ أحدها : nindex.php?page=treesubj&link=4570التراضي به ) للآية ولقوله عليه السلام : nindex.php?page=hadith&LINKID=10339933إنما البيع عن تراض رواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ( وهو أن يأتيا به اختيارا ) لأن حق كل واحد منهما يتعلق بماله ، فلم يجز إزالة ملكه عنه بغير رضاه لقوله عليه السلام : nindex.php?page=hadith&LINKID=10339934لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه ويستثنى منه ما لم يكن بيع تلجئة وأمانة ، أو من هازل ( فإن كان أحدهما : مكرها لم يصح ) لفوات شرطه ( إلا أن يكره بحق كالذي nindex.php?page=treesubj&link=4591يكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه ) فيصح ؛ لأنه قول حمل عليه بحق فصح منه كإسلام المرتد ، والمشتري كالبائع فإن أكره على وزن مال فباع ملكه كره الشراء ، وصح ؛ نص عليه لعدم الإكراه فيه ، وهو بيع المضطر ، وعنه لا يصح لقول علي : nindex.php?page=hadith&LINKID=10339935نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المضطر رواه أبو داود من رواية صالح بن عامر ، عن شيخ من تميم وهما لا يعرفان ، وفسره أحمد في رواية بأن يجيئك محتاج فتبيعه ما يساوي عشرة بعشرين .