الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          جزء صفحة
                                                                                                                          [ ص: 404 ] باب عقد الذمة لا يجوز عقدها إلا لأهل الكتاب ، وهم اليهود والنصارى  ، ومن يوافقهم في التدين بالتوراة والإنجيل ، كالسامرة والفرنج ومن له شبهة كتاب كالمجوس . وعنه : يجوز عقدها لجميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب . فأما الصابئ ، فينظر فيه ؛ فإن انتسب إلى أحد الكتابين ، فهو من أهله وإلا فلا . ومن تهود أو تنصر بعد بعث نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم ، أو ولد بين أبوين لا تقبل الجزية من أحدهما ، فعلى وجهين . ولا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب  وتؤخذ الزكاة من أموالهم مثلي ما تؤخذ من المسلمين ، ويؤخذ ذلك من نسائهم وصبيانهم ومجانينهم ، ومصرفه مصرف الجزية . وقال الخرقي : مصرف الزكاة ولا يؤخذ ذلك من كتابي غيرهم . وقال القاضي : تؤخذ من نصارى العرب ويهودهم .

                                                                                                                          التالي السابق



                                                                                                                          الخدمات العلمية