الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          جزء صفحة
                                                                                                                          [ ص: 172 ] باب الفدية وهي على ثلاثة أضرب ، أحدها : ما هو على التخيير ، وهو نوعان : أحدهما : يخير بين صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين ، لكل مسكين مد بر ، أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة ، وهي فدية حلق الرأس ، وتقليم الأظافر ، وتغطية الرأس واللبس والطيب وعنه : يجب الدم إلا أن يفعله لعذر فيخير . الثاني : جزاء الصيد يخير فيه بين المثل أو يقومه بدراهم ، فيشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدا ، أو يصوم عن كل مد يوما ، وإن كان مما لا مثل له ، خير بين الإطعام والصيام وعنه : إن جزاء الصيد على الترتيب ، فيجب المثل ، فإن لم يجده لزمه الإطعام ، فإن لم يجده صام .

                                                                                                                          التالي السابق



                                                                                                                          الخدمات العلمية