[ ص: 3 ] كتاب  الحج   
لا يجب الحج بأصل الشرع إلا مرة واحدة . وقد يجب زيادة لعارض كالنذر أو القضاء ، أو لدخول  مكة   على قول . ومن  حج ثم ارتد ثم أسلم ، لم يلزمه الحج   ؛ لأن الردة إنما تحبط العمل إذا اتصل بها الموت .  
فصل  
ينقسم الناس في الحج إلى من يصح له الحج ، ومن يصح منه بالمباشرة ، ومن يقع له عن حجة الإسلام ، ومن يجب عليه . فأما الصحة المطلقة فشرطها :  الإسلام   فقط . فلا يصح  حج كافر   ، ولا يشترط التكليف . فيجوز  للولي أن يحرم عن الصبي الذي لا يميز وعن المجنون      . وأما صحة المباشرة ، فشرطها : الإسلام ،  والتمييز      . فلا تصح مباشرة المجنون والصبي الذي لا يميز ، وتصح من الصبي المميز والعبد . وسيأتي هذا كله في باب حج الصبي إن شاء الله تعالى . وأما وقوعه عن حجة الإسلام ، فله شرطان زائدان :  البلوغ ، والحرية      . ولو تكلف الفقير الحج وقع عن الفرض . وأما  وجوب حجة الإسلام ، فشروطه   خمسة : الإسلام ، والبلوغ ، والعقل ، والحرية ، والاستطاعة .  

 
				
 
						 
						

 
					 
					