مسألة : قال  الشافعي      : ولا يحل من الميتة إلا إهابها بالدباغ ويباع .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح  إذا مات الحيوان صار جميعه بالموت نجسا      .  
وقال  أبو حنيفة      : ينجس لحمه وجلده ، ولا ينجس شعره ولا عظمه .  
وقال  مالك      : ينجس عظمه ، ولا ينجس شعره ، وقد حكي هذا عن  الشافعي      .  
 [ ص: 163 ] فخرجه  ابن أبي هريرة   قولا ثانيا ، وامتنع جمهور أصحابه من تخريجه ، وجعلوه حكاية عن مذهب غيره ، وحكي عن  ابن أبي ليلى   أن  استعمال جلد الميتة قبل الدباغ   جائز .  
فمن الناس من جعل ذلك منه حكما بطهارته ، كما قاله غيره في العظم والشعر ، ومنهم من جعله إباحة لاستعماله مع الحكم بنجاسته ، وفي قول الله تعالى :  حرمت عليكم الميتة      [ المائدة : 13 ] ما يقتضي تحريم جميعها على العموم ، فكان دليلا على جميعهم في نجاسة الجميع ، فإذا ثبت هذا لم يطهر شيء منها إلا جلدها بالدباغة .  
وقال  الليث بن سعد      : يطهر عظمها بالطبخ إذا ذهب دسمه .  
وقال  إبراهيم النخعي      : يطهر بالخرط ، وقال خرط العاج ذكاته .  
وقال بعض أصحاب الحديث : يطهر شعرها بالغسل ، وفي قول النبي - صلى الله عليه وسلم - :  هلا انتفعتم بإهابها  دليل على  اختصاص الإهاب بطهارة الدباغة   دون غيره ، فإذا دبغ الجلد طهر دون شعره ، وحكى  الربيع بن سليمان الجيزي   عن  الشافعي   أن الشعر تابع للجلد يطهر بدباغه ، وامتنع سائر أصحابه من تحريمه ، وجعلوه حكاية عن مذهب غيره ، وقد مضت هذه المسألة في كتاب الطهارة ، وإنما أشرنا إلى جملتها حين أعيدت .  

 
				
 
						 
						

 
					 
					