فصل : ولو  قال لها : أنت طالق فطالق ،   فالذي نص عليه  الشافعي   هاهنا ، أنها تطلق طلقتين . واحدة بقوله : أنت طالق ، والثانية بقوله : فطالق .  
وقال في كتاب الإقرار : لو قال له علي درهم فدرهم ، لم يلزمه إلا درهم واحد فاختلف أصحابنا فكان  أبو علي بن خيران   ينقل جواب كل واحدة من المسألتين إلى الأخرى ويخرجها على قولين :  
أحدهما : يلزمه طلقتان ودرهمان ، على ما نص عليه في الطلاق .  
والقول الثاني : تلزمه طلقة واحدة ودرهم واحد على ما نص عليه في الإقرار .      [ ص: 222 ] وذهب سائر أصحابنا إلى حمل الجواب على ظاهره ، في الموضعين فتطلق طلقتين ولا يلزمه في الإقرار إلا درهم واحد .  
والفرق بينهما أن الدراهم قد تتفاضل فيكون درهم خيرا من درهم فإذا قال : له علي درهم فدرهم احتمل أن يريد فدرهم آخر خير منه ، فلم يحتمل قوله فطالق أنها خير من الأولى أو دونها ، فوقعت الثانية لانتفاء الاحتمال عنها .  
فعلى هذا لو  قال : أنت طالق فطالق فطالق ،   وقعت الأولى والثانية لتغاير اللفظ فيهما ورجع إلى إرادته في الثالثة ، لأنها كالثانية فإن لم يكن له فيها إرادة فعلى قولين .  

 
				
 
						 
						

 
					 
					