فصل : إذا وضح ما ذكرنا فالميراث مستحق بنسب وسبب ، فالنسب الأبوة والبنوة وما تفرع عليهما ، ولسبب نكاح وولاء .  
والوارثون من الرجال   عشرة : الابن ، وابن الابن وإن سفل ، والأب ، والجد وإن علا ، والأخ ، وابن الأخ ، والعم ، وابن العم ، والزوج ، ومولى النعمة ،  ومن لا يسقط منهم بحال   ثلاثة : الابن ، والأب ، والزوج .  
والوارثات من النساء   سبع : البنت ، وبنت الابن وإن سفلت ، والأم والجدة وإن علت ، والأخت والزوجة ، ومولاة النعمة .  ومن لا يسقط منهن بحال   ثلاث : الأم ، والبنت ، والزوجة .  
وأما  من لا يرث بحال   فسبعة : العبد ، والمدبر ، والمكاتب ، وأم الولد ، وقاتل العمد ، والمرتد ، وأهل ملتين .  
وسنذكر في نظم الكتاب ما يتعلق من خلاف وحكم .  


						
						
