[ ص: 350 ] فصل : وإذا  اختلف رب المال ، والعامل في قدر ما شرطاه من الربح   ، فقال رب المال شرطت لك ثلث الربح وباقيه لي ، وقال بل شرطت لي ثلثي الربح ، وباقيه لك فإنهما يتحالفان كما يتحالف المتبايعان .  
وقال  أبو حنيفة      : القول قول رب المال مع يمينه ، وهذا فاسد ؛ لأنهما اختلفا في صفة عقد فلم يترجح قول أحدهما على الآخر ، ووجب أن يتحالفا كما يتحالف المتبايعان إذا اختلفا .  


						
						
