الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        جزء صفحة
                                                                                                                        29821 - قال مالك : في الرجل يشتري المتاع بالذهب أو بالورق . والصرف يوم اشتراه عشرة دراهم بدينار . فيقدم به بلدا فيبيعه مرابحة . أو يبيعه حيث اشتراه . مرابحة على صرف ذلك اليوم الذي باعه فيه ،  فإنه إن كان ابتاعه بدراهم وباعه بدنانير . أو ابتاعه بدنانير . وباعه بدراهم . وكان المتاع لم يفت . فالمبتاع بالخيار . إن شاء أخذه ، وإن شاء تركه . فإن فات المتاع ، كان للمشتري بالثمن الذي ابتاعه به البائع . ويحسب للبائع الربح على ما اشتراه به ، على ما ربحه المبتاع .

                                                                                                                        التالي السابق



                                                                                                                        الخدمات العلمية