الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        جزء صفحة
                                                                                                                        29600 - قال مالك : ومن سلف في سلعة إلى أجل . وتلك السلعة مما لا يؤكل ولا يشرب ،  فإن المشتري يبيعها ممن شاء . بنقد أو عرض . قبل أن يستوفيها من غير صاحبها الذي اشتراها منه . ولا ينبغي له أن يبيعها من الذي ابتاعها منه . إلا بعرض يقبضه ولا يؤخره .

                                                                                                                        قال مالك : وإن كانت السلعة لم تحل . فلا بأس أن يبيعها من صاحبها بعرض [ ص: 159 ] مخالف لها بين خلافه . يقبضه ولا يؤخره .

                                                                                                                        التالي السابق



                                                                                                                        الخدمات العلمية