الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        جزء صفحة
                                                                                                                        29589 - قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا ، فيمن سلف في رقيق أو ماشية أو عروض   . فإذا كان كل شيء من ذلك موصوفا ، فسلف فيه إلى أجل ، فحل الأجل . فإن المشتري لا يبيع شيئا من ذلك ، من الذي اشتراه منه بأكثر من [ ص: 157 ] الثمن الذي سلفه فيه . قبل أن يقبض ما سلفه فيه . وذلك أنه إذا فعله ، فهو الربا . صار المشتري إن أعطى الذي باعه دنانير أو دراهم فانتفع بها . فلما حلت عليه السلعة ولم يقبضها المشتري ، باعها من صاحبها بأكثر مما سلفه فيها . فصار أن رد إليه ما سلفه . وزاده من عنده .

                                                                                                                        التالي السابق



                                                                                                                        الخدمات العلمية