الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1306 - مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أنه قال : لا بأس بأن nindex.php?page=treesubj&link=4951يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى ، ما لم يكن في زرع لم يبد صلاحه أو تمر لم يبد صلاحه .
[ ص: 20 ] 29056 - قال أبو عمر : قد روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم ، واتفق الفقهاء على ذلك إذا كان المسلم فيه موجودا في أيدي الناس من وقت العقد إلى حلول الأجل ، واختلفوا فيما سوى ذلك .
29057 - فأما الحديث المسند في هذا الباب ، فقال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، وسعيد بن نصر ، قالا : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل ، قال : حدثني الحميدي ، قال حدثني سفيان ، قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن عبد الله بن كثير الرازي ، عن أبي المنهال ، واسمه عبد الرحمن بن مطعم المكي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=964683قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمر السنتين والثلاث ، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : " من سلف فليسلف في تمر معلوم ، ووزن معلوم ، وأجل معلوم " .
29059 - وأما اختلاف الفقهاء في ذلك : 29060 - فقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يجوز nindex.php?page=treesubj&link=4951_23903_33575السلم في التمر قبل حينه إذا كان مثله موجودا في أيدي الناس وقت حلول الأجل في الغالب ، فإن كان ينقطع حينئذ لم يجز .
29061 - وبه قال أحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
29062 - واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا .
29063 - قال : والرطب من التمر ، فقد أجاز السلم فيه قبل حينه ، إذا أجازه السنتين والثلاث .
29064 - قال أبو عمر : من الحجة لمالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أيضا في ذلك ما رواه شعبة وغيره عن عبد الله بن أبي المجالد ، قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى عن [ ص: 22 ] السلف ، فقال : nindex.php?page=hadith&LINKID=964684كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في القمح والشعير والتمر والزبيب ، إلى أجل معلوم ، وكيل معلوم ، وما هو عند صاحبه .
29065 - أخبرناه عبد الله بن محمد ، قال : حدثني محمد بن بكر ، قال : حدثني أبو داود ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار ، قال : حدثني يحيى ، وعبد الرحمن ، قال : حدثنا شعبة فذكره .
29066 - وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد : لا يجوز سلم إلا أن يكون المسلم فيه موجودا في أيدي الناس من وقت العقد إلى وقت حلول الأجل ، فإن كان منقطعا في شيء من ذلك لم يصح ، ولم يجز .
29067 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري . لا يجوز السلم إلا فيما كان في أيدي الناس منه شيء . ولا يجوز إذا لم يكن في أيدي الناس منه شيء .
[ ص: 23 ] 29068 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي : لا يكون السلم إلا فيما لا يكون من السنة حين إلا وهو يوجد فيه كقول أبي حنيفة .
29069 - وقال الليث : أكره nindex.php?page=treesubj&link=23904السلم في الفاكهة الرطبة قبل أوانها .
29070 - قال أبو عمر : إنما كره nindex.php?page=treesubj&link=23903السلم بما ينقطع ولا يوجد بأيدي الناس العام كله ، والله أعلم ، من كرهه ، لأنهم يقولون : من مات حل دينه ، فإذا لم يوجد كان عذرا ، والسنة أولى من كل من يرد النصوص بقياس على غيرها .
29071 - وليس في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن nindex.php?page=treesubj&link=4739بيع ما لم يخلق ، وعن nindex.php?page=treesubj&link=4785بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ما يرد حديث السلم ، لأن ذلك بيع عين غير مضمونة ، وهذا بيع شيء موصوف ومضمون في الذمة ، وتقرير ذلكnindex.php?page=hadith&LINKID=964685أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها إلا في السلم .
29072 - ولم يختلفوا أنه لا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=22814السلم في شيء بعينه إلى أجل ، وهذا معنى قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في زرع لم يبد صلاحه ، وتمر لم يبد صلاحه .