مؤطأ مالك
28148 - قال مالك ، في الجارية تباع بالجاريتين ، ثم يوجد بإحدى الجاريتين عيب ترد منه . قال : تقام الجارية التي كانت قيمة الجاريتين فينظر كم ثمنها ؟ ثم تقام الجاريتان بغير العيب الذي وجد بإحداهما ، تقامان صحيحتين سالمتين ، ثم يقسم ثمن الجارية التي بيعت بالجاريتين عليهما ، بقدر ثمنها . حتى يقع على كل واحدة منهما حصتها من ذلك ، على المرتفعة بقدر ارتفاعها ، وعلى الأخرى بقدرها . ثم ينظر إلى التي بها العيب ، فيرد بقدر الذي وقع عليها من تلك الحصة ، إن كانت كثيرة أو قليلة ، وإنما تكون قيمة الجاريتين عليه يوم قبضهما .
الاستذكار
28149 - قال أبو عمر : هذه المسألة في تبعيض الصفقة على البائع في الرد بالعيب سيأتي ذكرها بعد فيمن ابتاع رقيقا في صفقة واحدة ، فوجد بأحدهم عيبا ، أو وجده مسروقا .
28150 - وأما ما ذكره مالك في الأصل من التقويم ، فلا يخالفه فيه أحد يقول بقوله ، ويبني على أصله .
28151 - واتفق الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهم ، والثوري فيمن باع [ ص: 58 ] عبد الجارية ، وتقابضا ، ثم وجد بالجارية عيبا أنه يردها ، ويأخذ العبد .
28152 - وقال ابن أبي ليلى : إنما له قيمة الجارية ، ولا يأخذ العبد .
28153 - وكذلك سائر الحيوان ، وسائر العروض عندهم إذا بيع بعضه ببعض ، ولو مات العبد رد قيمته عند هؤلاء .
28154 - وعند ابن أبي ليلى ترد قيمة الجارية .


