الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              25469 - قال مالك : ومن حلف أن لا يطأ امرأته يوما أو شهرا ، ثم مكث حتى ينقضي أكثر من الأربعة الأشهر ، فلا يكون ذلك إيلاء ، وإنما يوقف في الإيلاء من حلف على أكثر من الأربعة الأشهر . فأما من حلف أن لا يطأ امرأته أربعة أشهر ، أو أدنى من ذلك  ، فلا أرى عليه إيلاء ، لأنه إذا دخل الأجل الذي يوقف [ ص: 104 ] عنده ، خرج من يمينه ، ولم يكن عليه وقف .

                                                                                                                              التالي السابق



                                                                                                                              الخدمات العلمية