الركن الخامس : الرفع من الركوع  ففي الجواهر : إن أخل به وجبت الإعادة على رواية  ابن القاسم  ، قال  المازري     : ولكنه يتمادى عنده مراعاة للخلاف ، ولم يجب في رواية  علي بن زياد  ، وفي  مسلم  قال - عليه السلام - للمسيء صلاته : واركع حتى تطمئن راكعا ، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا تعتدل والأمر للوجوب . والرواية الأخرى على أن الرفع وسيلة الفرق بين الركوع والسجود  وعدمه لا يوجب الالتباس ، قال : وإذا قلنا برواية  ابن القاسم  فهل يجب الاعتدال ؟ فروى  ابن القاسم  لا يجب ، وعند  أشهب  يجب لظاهر الحديث ، وقال  القاضي   [ ص: 191 ] أبو محمد     : يجب ما هو إلى القيام أقرب ، ووافقنا   الشافعي  على وجوب القيام ، وخالفنا ( ح ) وقضى بصحة صلاة من خر من الركوع إلى السجود    . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					