احتجوا بأن ابن الابن ابن وأبا الأب أب . 
وجوابه أن البنوة أقوى من الأبوة بدليل حجب الابن للأب عن جميع المال إلى السدس ويأخذ الابن خمسة أسداس ، فلذلك حجب ابن الابن الأخ بخلاف الجد . 
المسألة الخامسة عشرة 
قال : الجد يسقط بني الإخوة  ، قاله الجمهور و ( ش ) و ( ح ) ، وعن  علي     - رضي الله عنه - وحده هم كالإخوة مع الجد . 
لنا أنه ذكر لا يعصب أخته فلم يقاسم الجد كالعم وابن العم . 
احتج بأن أباه يقاسم فيقاسم هو كابن العم يقوم مقام العم وابن الابن يقوم مقام الابن في الحجب . 
وجوابه أن أباه تساويه أخته في الإرث وهذا لم تساوه أخته في الإرث فدل على ضعفه . 
المسألة السادسة عشرة 
قال : يقاسم الجد ( الإخوة ما لم ينقص من الثلث  ، وقاله  زيد  و ( ش ) ، وعن   ابن مسعود  يقاسمهم ) إلى ثمانية ، وقال  أبو موسى     : إلى اثني عشر . 
لنا : أنه يحجب الأخوات للأم عن الثلث فلا ينقص منه . 
احتجوا بأنه أخ فلا يقتصر على اثنين . 
 [ ص: 62 ] جوابه يلزم إلغاء ما ذكرناه من المناسبة . 
المسألة السابعة عشرة 
قال : الأكدرية  قال  علي     - رضي الله عنه - لكل واحد ما أوجبت له الفريضة ، وقال  زيد     : ثلاثة أسهم للأخت وسهم للجد يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين ; لأن الفرض للأخت إنما كان لضرورة المقاسمة . 
المسألة الثامنة عشرة 
قال : أم وأخت وجد  ، عند  زيد     : للأم الثلث ، والثلثان بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين ، وتسمى الخرقاء ، وعن  عمر   وابن مسعود  للأخت النصف ، وللأم الثلث مما بقي ، وما بقي للجد ، وعن   ابن مسعود     : للأخت النصف ، وللأم والجد الباقي نصفين ، وعن  عثمان     : للأم الثلث ، وللأخت الثلث ، وللجد الثلث ، وتسمى مثلثة  عثمان  ، كما سميت مربعة   ابن مسعود  ، وقال  علي  للأم الثلث ، وللأخت النصف ، والباقي للجد . 
لنا أن الأم لا تحجب عن الثلث بأخت ، وأن المقاسمة للجد أوفر فيقاسم . 
المسألة التاسعة عشرة 
قال : جد وإخوة وبنت أو بنات  ، قال  علي     - رضي الله عنه - للجد السدس بالفرض ، والتعصيب للإخوة وهو ما فضل عن النصف أو الثلثين للبنات والسدس ( للجد ، وقال  زيد     : يقاسم الجد الإخوة ما لم ) ينقصه من الثلث لما تقدم . 
المسألة العشرون 
قال : مسألة المعادة  بإخوة الأب للجد ، قال  علي   وابن مسعود  لا يعاد الأشقاء بهم لأنهم لا يرثون فلا ينقصون كالعم . 
وجوابه أن العم لا يرث مع الجد أصلا ، وإخوة الأب يرثون معه فعادوه بهم . 
 [ ص: 63 ] المسألة الحادية والعشرون 
قال : إذا كان في مسألة المعادة أخت شقيقة وأخت لأب  ، فإن  عليا   وعبد الله بن مسعود  يجعلان النصف للأخت الشقيقة ، والسدس لأخت الأب ، والباقي للجد ، وعن  زيد  ومالك     : للجد النصف بالمقاسمة كما تقدم . 
المسألة الثانية والعشرون 
قال : الجدات أربع : أم الأب ، وأم الأم ، وأم أبي الأب ، وأم أبي الأم  ، قال  ابن يونس     : لا خلاف أن الجدة أم الأم وإن علت لها السدس إذا انفردت ، وكذلك أم الأب ، فإن اجتمعتا في طبقة فالسدس بينهما ، اتفق الناس على هذه الجملة ، فإن اختلفت الطبقة ورث  علي     - رضي الله عنه - القربى خاصة كانت من قبل الأم أو من قبل الأب ، كالأجداد والأولاد والأعمام ، وقاله ( ح ) ، ونحوه عن  زيد  ، ومشهور  زيد  إن كانت القربى من قبل الأب أشرك فيه بينهما ، وقاله  مالك  و ( ش ) ، وأشرك   ابن مسعود  بينهما لا يبالي أيهما أقرب ، فإن كانت من قبل الأب فعنه التشريك بين القربى والبعدى ما لم تكن إحداهما أم الأخرى فيكون للأقرب ، وعنه السدس للقربى وتسقط البعدى ، ولا يورث  مالك  إلا اثنين أم الأب وأم الأم ، فإن عدمتا فأمهاتهما مقامهما ، وعن  علي   وابن مسعود     : ثلاث جدات الاثنتان وأم أبي الأب ، وروي عن ( ش ) وقاله ( ح ) ، وعن   ابن عباس  توريث أربع جدات : جدتا الأم وجدتا الأب ، فإن اجتمعن فالسدس بينهن ومن انفردت به فهو لها   . 
لنا أنها جدة وتدلي بالجد فلم ترث كالجدة أم أبي الأم ، ولأن الأم أقوى من الأب لأنها تسقط الجدات كلهن ، والأب لا يسقط الجدة أم الأم ، وتقرر أنه لا يرث من جهة الأم غير واحدة ، فلا يرث من جهة الأب إلا واحدة ; ولأن الجد أبو الأم لا يرث من المتوفى شيئا فأمه أولى . 
ولنا على عدم إسقاط البعدى من جهة الأم أن أم الأب تدلي بالأب ، والأب لو اجتمع مع الأم لم يحجبها ، فلا يحجبها من يدلي به أولى . 
 [ ص: 64 ] واختلف الصحابة - رضي الله عنهم - هل ترث أم الأب وابنها  حتى قاله  عمر   وابن مسعود  وغيرهما ; لأن الجدات أمهات فلا يحجب الجدة إلا أم أقرب منها ، كما أن الأجداد لا يحجب الجد إلا أب أقرب منه ، وخالفهم  عثمان  وعلي  وزيد  ومالك  و ( ش ) و ( ح ) لأن من يدلي بشخص لا يرث من وجوده ، كابن الابن مع الابن والجدة مع الأم ، واختلفوا إذا أدلت بقرابات نحو أم أم أب ، وأم أم أم ورثها  محمد  وزفر  وجماعة نصيب جدتين ، وكلما أدلت بقرابة ورثت بمثلها مع الجدات الأخر بقدر قرابتها ، وفي المنتقى قال   ابن سيرين     : ليس للجدات سهم وإنما هي طعمة . 
لنا أن الميراث إما فرض وإما تعصيب ، والجدة ليست ذات تعصيب فهي ذات فرض . 
فرع : قال  ابن يونس     : إذا سئلت عن جدتين متحاذيتين على أقرب منازل الجدات فهما أم الأم وأم الأب  ، فالسدس بينهما ( وثلاث متحاذيات يرثن فقل : أم أم الأم ، وأم أم الأب ، وأم أبي الأب ، فالسدس بينهن ) فإن قيل فأربع متحاذيات يرثن ، فقل : أم أم أم الأم وأم أم أم الأب ، وأم أم أبي الأم ، وأم أبي أبي الأب ، والأصل في هذا أبدا أن تتلفظ بذكر الأم على عدد ما طلب من الجدات ، ثم تسقط من عدة الأمهات واحدة وتجعل مكانها أما ، ثم تسقط أما وتجعل مكانها أبا ، ثم تسقط ثلاث أمهات وتتلفظ بثلاثة آباء حتى تستكمل عدد الجدات ، وإنما يكون من قبل الأم واحدة والباقي من قبل الأب وهو لا يدرك في زماننا هذا لتقاصر الأعمار ، وإنما يذكر للتعليم . 
وفي الجعدية لا يرث عند  مالك  إلا جدتان ، وروي عن  زيد  توريث ثلاث في درجة ، ولا يكون من قبل الأم إلا واحدة ، فإن سئلت عن ترتيب ثلاث جدات   [ ص: 65 ] متحاذيات يرثن على مذهب  زيد  فقل : ترك جدة أمه أم أمها ، وجدتي أبيه أم أمه وأم أبيه  ، فالسدس بينهن عند  زيد  ، وعند  مالك  السدس بين جدة أمه أم أمها ، وجدة أبيه أم أمه ، وتسقط جدة أبيه أم أبيه ، فذكر التفريع على مذهب  زيد  لا على مذهب  مالك     . 
المسألة الثالثة والعشرون 
من اجتمع فيه سببان يرث بهما فرضا مقدرا ورث بأقواهما اتفق في المجوس أو في المسلمين ، كالأم أو البنت تكون أختا ، وورث ( ح ) بهما . 
لنا القياس على الأخت للأب والأم ، فإن أخت الأب لها فرض وأخت الأمومة لها فرض وليس لها إلا النصف . 
المسألة الرابعة والعشرون 
فرض ابنتين الثلثان  خلافا   لابن عباس  أن لهما النصف ، وقد تقدم في الفروض تقريره . 
المسألة الخامسة والعشرون 
قال  ابن يونس     : بنت أو بنت ابن ، وأخ شقيق أو لأب ، وجد  ، قال  زيد   وابن مسعود     : للبنت النصف ، ويقسم الباقي بين الجد والأخ نصفين وقال  علي     - رضي الله عنه - للبنت النصف ، وللجد السدس والباقي للأخ ، وكان لا يزيد الجد على السدس مع الولد . 
لنا أنه أقوى من أخ تحجبه الإخوة للأم وتوريثه مع الولد فيعصب الأخ ويقاسمه كالأخ بل أولى . 
المسألة السادسة والعشرون 
في مربعات   ابن مسعود   فهي أربعة . 
قال  ابن يونس     : بنت وأخت وجد  ، على قول  زيد     : للبنت النصف ، والباقي بين الأخت والجد على ثلاثة للجد اثنان ; وعلى قول  علي     - رضي الله عنه - : 
 [ ص: 66 ] للبنت النصف وللجد السدس ، والباقي للأخت ; وعلى قول   ابن مسعود     : للبنت النصف ، والباقي بين الجد والأخت نصفين ; لأن الجد إذا انفرد مع البنت له ما بقي ، وإذا انفردت الأخت مع البنت للأخت ما بقي ، فإذا اجتمعا كان الباقي بين الجد وبين الأخت نصفين ، فتكون من أربعة ، فهذه مربعة . 
الثانية : إذا ترك امرأة وأما وأختا وجدا  ، قال للمرأة الربع ، وللأم ثلث ما بقي ، والباقي بين الجد والأخت نصفان ، فهي ( من أربعة ، وعنه أيضا للزوجة الربع ، وللأم السدس والباقي بين الجد والأخت نصفان ، فتصح ) من أربعة وعشرين . 
الثالث : زوج وأم وجد  ، فعنه للزوج النصف ، والباقي بين الجد والأم نصفان تصح من أربعة ، وعنه للزوج النصف وللأم ثلث الباقي ، والباقي للجد ، ( والرابعة جد وأم وأخت  ، فعنه للأخت النصف والباقي بين الجد والأم نصفان تصح من أربعة ; وعنه للأخت النصف ، وللأخ الثلث الباقي والباقي للجد ) وهي كالتي قبلها وإن اختلفت العبارة . 


						
						
