الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
[ ص: 345 ] فصل

[ وطء الجارية ]

ومن وطئ جارية ولده  وإن سفل وقال : علمت أنها علي حرام ، أو وطئ جارية أبيه وإن علا أو أمه أو زوجته أو سيده أو معتدته عن ثلاث وقال : ظننت أنها حلال لم يحد ، ولو قال : علمت أنها حرام حد ; وفي جارية الأخ والعم  يحد بكل حال ، ولو استأجر امرأة ليزني بها وزنى بها ، أو وطئ أجنبية فيما دون الفرج ، أو لاط فلا حد عليه ويعزر ، ولو زفت إليه غير امرأته فوطئها  لا يحد وعليه المهر ; ولو وجد على فراشه امرأة فوطئها  حد; والزنا في دار الحرب والبغي  لا يوجب الحد; وواطئ البهيمة  يعزر ، ولو زنى بصبية أو مجنونة  حد; ولو طاوعت العاقلة البالغة صبيا أو مجنونا  لا يحد ، وأكثر التعزير  تسعة وثلاثون سوطا ، وأقله  ثلاثة ، والتعزير أشد الضرب ، ثم حد الزنا ، ثم حد الشرب ، ثم حد القذف .

التالي السابق



الخدمات العلمية