الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
[ ص: 223 ] باب العدة

عدة الحرة التي تحيض في الطلاق والفسخ بعد الدخول ثلاث حيض  ، والصغيرة والآيسة ثلاثة أشهر  ، وعدتهن في الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام  ، وعدة الأمة في الطلاق حيضتان ، وفي الصغر والإياس شهر ونصف ، وعدتها في الوفاة شهران وخمسة أيام  ، وعدة الكل في الحمل وضعه  ، ولا عدة في الطلاق قبل الدخول  ، ولا على الذمية في طلاق الذمي ، وعدة أم الولد من موت سيدها والإعتاق ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر ، والعدة في النكاح الفاسد والوطء بشبهة بالحيض في الموت والفرقة ، وعدة امرأة الفار أبعد الأجلين في البائن ( س ) ، وعدة الوفاة في الرجعي ، ولو أعتقت الأمة في العدة من طلاق رجعي انتقلت عدتها إلى عدة الحرائر وفي البائن لا ، ولو اعتدت الآيسة بالأشهر ثم رأت الدم بعد ذلك أو الصغيرة ثم رأته في خلال الشهر استأنفت بالحيض ، ولو اعتدت بحيضة أو حيضتين ثم أيست استأنفت بالشهور .

وابتداء عدة الطلاق عقيبه والوفاة عقيبها ، وتنقضي بمضي المدة وإن لم تعلم بهما .

[ ص: 223 ]

التالي السابق



الخدمات العلمية