الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
[ ص: 199 ] باب الإيلاء

إذا قال : والله لا أقربك ، أو لا أقربك أربعة أشهر  فهو مول ، وكذلك لو حلف بحج أو صوم أو صدقة أو عتق أو طلاق ، فإن قربها في الأربعة الأشهر حنث ، وعليه الكفارة وبطل الإيلاء ، وإن لم يقربها ومضت أربعة أشهر بانت بتطليقة ، فإن كانت اليمين أربعة أشهر فقد انحلت ، وإن كانت مؤبدة فإن عاد فتزوجها عاد الإيلاء على الوجه الذي بينا ، فإن وطئها في الأربعة الأشهر من وقت التزوج حنث وإلا وقعت أخرى ، فإن عاد فتزوجها فكذلك ، فإن تزوجها بعد زوج آخر فلا إيلاء ، فإن وطئ كفر للحنث ، وأقل مدة الإيلاء في الحرة  أربعة أشهر ، ومدة إيلاء الأمة  شهران ، وإن آلى من المطلقة الرجعية  فهو مول ، ومن البائنة  لا ، وإن قال : لا أقربك شهرين بعد شهرين فهو مول ، ولو قال : لا أقربك سنة إلا يوما فليس بمول ( ز ) .

[ ص: 199 ]

التالي السابق



الخدمات العلمية