الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
[ ص: 113 ] [ محرمات النكاح ]

ويحرم على الرجل نكاح أمه ، وجداته ، وبنته ، وبنات ولده ، وأخته وبنتها ، وبنت أخيه وعمته وخالته ، وأم امرأته وبنتها إن دخل بها ، وامرأة أبيه وأجداده وبنيه وبني أولاده ، والجمع بين الأختين نكاحا ووطئا بملك يمين ، ويحرم من الرضاع من ذكرنا من النسب

ولو تزوج أختين في عقد واحد فسد نكاحهما ، ولو تزوج أختين في عقدتين ولا يدري أيتهما أولى فرق بينه وبينهما ، وإذا طلق امرأته لا يجوز أن يتزوج أختها ولا رابعة حتى تنقضي عدتها ، ولا يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ، ولا يجوز نكاح الأمة على الحرة ولا معها ولا في عدتها ( سم ) ، ويجوز نكاح الحرة والأمة على الأمة ومعها وفي عدتها ، ويجوز للحر أن يتزوج أربعا من الإماء ، ويجوز أن يتزوج أمة مع القدرة على الحرة ، ولا يجوز أن يتزوج زوجة الغير ولا معتدته ، ولا يتزوج حاملا من غيره إلا الزانية ( س ف ) ، فإن فعل لا يطؤها حتى تضع ، ولا يجوز أن يتزوج أمته ولا المرأة عندها ، ولا يجوز نكاح المجوسيات والوثنيات ولا وطؤهن بملك يمين ، ويجوز تزويج الكتابيات والصابئيات ( سم ) والزنا يوجب حرمة المصاهرة ، وكذا المس بشهوة من الجانبين والنظر إلى الفرج من الجانبين أيضا .

ومن جمع بين امرأتين إحداهما لا يحل له نكاحها صح نكاح الأخرى ، ويجوز أن يتزوج المحرم حالة الإحرام .

التالي السابق



الخدمات العلمية