الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
[ ص: 281 ] باب السلم

كل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز السلم فيه ، وما لا فلا ، وشرائطه : تسمية الجنس والنوع والوصف والأجل والقدر ومكان الإيفاء ( سم ) إن كان له حمل ومؤونة ، وقدر ( سم ) رأس المال في المكيل والموزون والمعدود ، وقبض رأس المال قبل المفارقة ، ولا يصح في المنقطع ولا في الجواهر ، ولا في الحيوان ولحمه ( سم ) وأطرافه وجلوده ، ويصح في السمك المالح وزنا ، ولا يصح بمكيال بعينه لا يعرف مقداره ، ولا في طعام قرية بعينها ، ويجوز في الثياب إذا سمى طولا وعرضا ورقعة ، وفي اللبن إذا عين الملبن ، ولا يجوز التصرف في المسلم فيه قبل القبض ولا في رأس المال قبل القبض .

التالي السابق



الخدمات العلمية