الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
[ ص: 243 ] " من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين " ( حديث شريف ) بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب البيوع البيع ينعقد بالإيجاب والقبول بلفظي الماضي كقوله : بعت واشتريت وبكل لفظ يدل على معناهما وبالتعاطي ( ف ) وإذا أوجب أحدهما البيع فالآخر إن شاء قبل وإن شاء رد ، وأيهما قام قبل القبول بطل الإيجاب ، فإذا وجد الإيجاب والقبول لزمهما البيع بلا خيار مجلس ( ف ) ، ولا بد من معرفة المبيع معرفة نافية للجهالة ، ولا بد من معرفة مقدار الثمن وصفته إذا كان في الذمة ، ومن أطلق الثمن فهو على غالب نقد البلد ، ويجوز بيع الكيلي والوزني كيلا ووزنا ومجازفة; ومن باع صبرة طعام كل قفيز بدرهم جاز في قفيز واحد ( سم ) ، ومن باع قطيع غنم كل شاة بدرهم لم يجز في شيء منها ( سم ف ) ، والثياب كالغنم ، فإن سمى جملة القفزان والذرعان والغنم جاز في الجميع; ومن باع دارا دخل مفاتيحها وبناؤها في البيع ، وكذلك الشجر في بيع الأرض ويجوز بيع الثمرة قبل صلاحها ، ويجب قطعها للحال ، وإن شرط تركها على الشجر فسد البيع .

التالي السابق



الخدمات العلمية