الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
[ ص: 230 ] باب الحج عن الغير

ولا يجوز إلا عن الميت أو عن العاجز بنفسه عجزا مستمرا إلى الموت ، ومن حج عن غيره ينوي الحج عنه .

ويقول : لبيك بحجة عن فلان ، ويجوز حج الصرورة والمرأة والعبد ، ودم المتعة والقران والجنايات على المأمور ، ودم الإحصار على الآمر ، وإن جامع قبل الوقوف ضمن النفقة وعليه الدم ، وما فضل من النفقة يرده إلى الوصي أو الورثة أو الآمر ، ومن أوصى أن يحج عنه فهو على الوسط وهو ركوب الزاملة ، ويحجون عن الميت من منزله ، فإن لم تبلغ النفقة فمن حيث تبلغ .

[ ص: 230 ]

التالي السابق



الخدمات العلمية