الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
[ ص: 223 ] فصل

[ الصيد حال الإحرام ]

إذا قتل المحرم صيدا أو دل عليه من قتله  فعليه الجزاء ، والمبتدئ والعائد والناسي والعامد سواء . والجزاء أن يقوم الصيد عدلان في مكان الصيد ، أو في أقرب المواضع منه ثم إن شاء اشترى بالقيمة هديا فذبحه ، وإن شاء طعاما فتصدق به على كل مسكين نصف صاع من بر ، وإن شاء صام عن كل نصف صاع يوما ، فإن فضل أقل من نصف صاع إن شاء تصدق به ، وإن شاء صام يوما ومن جرح صيدا ، أو نتف شعره ، أو قطع عضوا منه ضمن ما نقصه ، وإن نتف ريش طائر ، أو قطع قوائم صيد فعليه قيمته ، وإن كسر بيضته فعليه قيمتها ; ومن قتل قملة أو جرادة تصدق بما شاء ، وإن ذبح المحرم صيدا فهو ميتة ; وله أن يأكل ما اصطاده حلال إذا لم يعنه . وكل ما على المفرد فيه دم على القارن فيه دمان .

التالي السابق



الخدمات العلمية