الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
[ ص: 158 ] باب المعدن

مسلم أو ذمي وجد معدن ذهب أو فضة أو حديد أو رصاص أو نحاس في أرض عشر أو خراج ، فخمسه فيء والباقي له ، وإن وجده في داره فلا شيء فيه ( سم ) ، وكذلك لو وجده في أرضه ; وإن وجده حربي في دار الإسلام فهو فيء ; ومن وجد كنزا فيه علامة المسلمين فهو لقطة ، وإن كان فيه علامة الشرك فهو من مال المشركين فيكون غنيمة ففيه الخمس .

والباقي للواجد ، وإن وجد في دار رجل مالا مدفونا من أموال الجاهلية فهو لمن كانت الدار له ( س ) ، وهو المختط الذي خطها الإمام له عند الفتح ، فإن لم يعرف المختط فلأقصى مالك يعرف لها .

[ ص: 158 ]

التالي السابق



الخدمات العلمية