الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        جزء صفحة
                                                                                                        ( وليس على الصبي والمجنون زكاة   ) خلافا للشافعي رحمه الله ، فإنه يقول : هي غرامة مالية ، فتعتبر بسائر المؤن كنفقة الزوجات ، وصار كالعشر والخراج . ولنا أنها عبادة فلا تتأدى إلا بالاختيار ، تحقيقا لمعنى الابتلاء ، ولا اختيار لهما لعدم العقل ، بخلاف الخراج لأنه مؤنة الأرض ، وكذلك الغالب في العشر معنى المؤنة ، ومعنى العبادة تابع . ولو أفاق في بعض السنة فهو بمنزلة إفاقته في بعض الشهر في الصوم .

                                                                                                        وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يعتبر أكثر الحول ، ولا فرق بين الأصلي والعارض ، وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه إذا بلغ مجنونا يعتبر الحول من وقت الإفاقة ، بمنزلة الصبي إذا بلغ .

                                                                                                        التالي السابق



                                                                                                        الخدمات العلمية