الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                      نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                      الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                      جزء صفحة
                                                                                      [ ص: 154 ] باب الماء الذي يجوز به الوضوء  ، وما لا يجوز

                                                                                      ( الطهارة من الأحداث جائزة بماء السماء ، والأودية ، والعيون ، والآبار ، والبحار ) لقوله تعالى: { وأنزلنا من السماء ماء طهورا }وقوله عليه الصلاة والسلام : { الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه }وقوله عليه الصلاة والسلام في البحر : { هو الطهور ماؤه الحل ميتته }ومطلق الاسم ينطلق على هذه المياه . [ ص: 155 ]

                                                                                      قال ( ولا يجوز بما اعتصر من الشجر والثمر )  لأنه ليس بماء مطلق ، والحكم عند فقده منقول إلى التيمم ، والوظيفة في هذه الأعضاء تعبدية فلا تتعدى إلى غير المنصوص عليه ، وأما الماء الذي يقطر من الكرم فيجوز التوضؤ به   ; لأنه ماء يخرج من غير علاج ، ذكره في جوامع أبي يوسف رحمه الله ، وفي الكتاب إشارة إليه حيث شرط الاعتصار .

                                                                                      التالي السابق



                                                                                      الخدمات العلمية