الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                      نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                      الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                      جزء صفحة
                                                                                      [ ص: 44 ] ( ولا يجوز للرجال أن يقتدوا بامرأة أو صبي   ) أما المرأة فلقوله عليه الصلاة والسلام { أخروهن من حيث أخرهن الله }فلا يجوز تقديمها ، وأما الصبي فلأنه متنفل ، فلا يجوز اقتداء المفترض به ، وفي التراويح والسنن المطلقة جوزه مشايخ بلخ رحمهم الله ، ولم يجوزه مشايخنا رحمهم الله ، ومنهم من حقق الخلاف في النفل المطلق بين أبي يوسف ومحمد رحمهما الله ، والمختار أنه لا يجوز في الصلوات كلها ; لأن نفل الصبي دون نفل البالغ ، حيث لا يلزمه القضاء بالإفساد بالإجماع ، ولا يبنى القوي على الضعيف ، بخلاف المظنون ; لأنه مجتهد فيه ، فاعتبر العرض عدما ، وبخلاف اقتداء الصبي بالصبي لأن الصلاة متحدة .

                                                                                       

                                                                                      التالي السابق



                                                                                      الخدمات العلمية