أحاديث الهداية
قال : ( وفي كل أصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر الدية ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { في كل أصبع عشر من الإبل }ولأن في قطع الكل تفويت جنس المنفعة وفيه دية كاملة وهي عشر فتنقسم الدية عليها .
قال : ( والأصابع كلها سواء ) لإطلاق الحديث ولأنها سواء في أصل المنفعة فلا تعتبر الزيادة فيه كاليمين مع الشمال وكذا أصابع الرجلين ، لأنه يفوت بقطع كلها منفعة المشي فتجب الدية كاملة ثم فيهما عشر أصابع فتنقسم الدية عليها أعشارا .
قال : ( وفي كل أصبع فيها ثلاثة مفاصل ، ففي أحدها ثلث دية الأصبع وما فيها مفصلان ففي أحدهما نصف دية الأصبع ) وهو نظير انقسام دية اليد على الأصابع .


