قال : ( وإذا ادعى أحدهما الشراء وادعت امرأته أنه تزوجها عليه  فهما سواء ) لاستوائهما في القوة فإن كل واحد منهما عقد معاوضة يثبت الملك بنفسه ، وهذا عند  أبي يوسف  رحمه الله  ، وقال  محمد  رحمه الله : الشراء أولى ، ولها على الزوج القيمة لأنه أمكن العمل بالبينتين بتقديم الشراء إذ التزوج  [ ص: 176 ] على عين مملوكة للغير صحيح وتجب قيمته عند تعذر تسليمه 


						
						
