الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                      نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                      الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                      جزء صفحة
                                                                                      قال : ( وعقد الصرف ما وقع على جنس الأثمان يعتبر فيه قبض عوضيه في المجلس )  لقوله عليه الصلاة والسلام : " { الفضة بالفضة هاء وهاء }" معناه يدا بيد ، وسنبين الفقه في الصرف إن شاء الله تعالى . [ ص: 511 ] قال : ( وما سواه مما فيه الربا يعتبر فيه التعيين ولا يعتبر التقابض خلافا للشافعي في بيع الطعام ) . له قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف : " { يدا بيد }" ولأنه إذا لم يقبض في المجلس فيتعاقب القبض وللنقد مزية فتتحقق شبهة الربا . ولنا أنه مبيع متعين فلا يشترط فيه القبض كالثوب ، وهذا لأن الفائدة المطلوبة إنما هو التمكن من التصرف ويترتب ذلك على التعيين ، بخلاف الصرف لأن القبض فيه ليتعين به ، ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام : " { يدا بيد عينا بعين }" ، وكذا رواه عبادة بن الصامت ، وتعاقب القبض لا يعتبر تفاوتا في المال عرفا بخلاف النقد والمؤجل .

                                                                                      [ ص: 509 - 510 ]

                                                                                      التالي السابق



                                                                                      الخدمات العلمية