الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        جزء صفحة
                                                                                                        فصل فيما يكره

                                                                                                        قال : { ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش }وهو أن يزيد في الثمن ولا [ ص: 480 ] يريد الشراء ليرغب غيره ، قال عليه الصلاة والسلام : { لا تناجشوا }.

                                                                                                        قال : ( وعن السوم على سوم غيره   ) قال عليه الصلاة والسلام : " { لا يستام الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه }ولأن في ذلك إيحاشا وإضرارا ، وهذا إذا تراضى المتعاقدان على مبلغ ثمن في المساومة ، أما إذا لم يركن أحدهما إلى الآخر فهو بيع من يزيد ولا بأس به على ما نذكره وما ذكرناه محمل النهي في النكاح أيضا .

                                                                                                        قال : ( وعن تلقي الجلب ) وهذا إذا كان يضر بأهل البلد ، فإن كان لا يضر فلا بأس به إلا إذا لبس السعر على الواردين فحينئذ يكره لما فيه من الغرر والضرر .

                                                                                                        [ ص: 478 - 479 ]

                                                                                                        التالي السابق



                                                                                                        الخدمات العلمية