قال : ( والطهر إذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض  فهو كالدم المتوالي ) . قال رضي الله تعالى عنه: وهذه إحدى الروايات عن  أبي حنيفة  رحمه الله  ، ووجهه أن استيعاب الدم مدة الحيض ليس بشرط بالإجماع ، فيعتبر أوله وآخره ، كالنصاب في باب الزكاة . وعن  أبي يوسف  رحمه الله وهو روايته عن  أبي حنيفة  رحمه الله  ، وقيل : هو آخر أقواله أن الطهر إذا كان أقل من خمسة عشر يوما لا يفصل ، وهو كله كالدم المتوالي ; لأنه طهر فاسد ، فيكون بمنزلة الدم ، والأخذ بهذا القول أيسر ، وتمامه يعرف في كتاب الحيض . 


						
						
