الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                      نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                      الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                      جزء صفحة
                                                                                      [ ص: 265 - 266 ] ويجوز المسح على الجبائر  وإن شدها على غير وضوء ) { ; لأنه عليه الصلاة والسلام فعله ، وأمر عليا رضي الله عنه به }; ولأن الحرج فيه فوق الحرج في نزع الخف ، فكان أولى بشرع المسح ، ويكتفي بالمسح على أكثرها ، وذكره الحسن رحمه الله تعالى ، ولا يتوقت لعدم التوقيف بالتوقيت ( وإن سقطت الجبيرة عن غير برء لا يبطل المسح ) ; لأن العذر قائم ، والمسح عليها كالغسل لما تحتها ما دام العذر باقيا ( وإن سقطت عن برء بطل ) لزوال العذر ، وإن كان في الصلاة استقبل ; لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل ، والله أعلم .

                                                                                      التالي السابق



                                                                                      الخدمات العلمية