( ولو قال لها : أنت طالق حيث شئت ، أو أين شئت  ، لم تطلق حتى تشاء ، وإن قامت من مجلسها فلا مشيئة لها ) ; لأن كلمة حيث ، وأين من أسماء المكان ، والطلاق لا تعلق له بالمكان ، فيلغو ويبقى ذكر مطلق المشيئة ، فيقتصر على المجلس بخلاف الزمان ; لأن له تعلقا به حتى تقع في زمان دون زمان فوجب اعتباره عموما وخصوصا 

 
				
 
						 
						

 
					 
					