أحاديث الهداية
( وإذا زوج الرجل بنته على أن يزوجه الآخر بنته أو أخته ليكون أحد العقدين عوضا عن الآخر ، فالعقدان جائزان ولكل واحدة منهما مهر مثلها ) وقال الشافعي رحمه الله : بطل العقدان ؛ لأنه جعل نصف البضع صداقا والنصف منكوحة ولا اشتراك في هذا الباب فبطل الإيجاب . ولنا أنه سمى ما لا يصح صداقا فيصح العقد ويجب مهر المثل ، كما إذا سمى الخمر والخنزير ولا شركة بدون الاستحقاق


