الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2838 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=10361459أرخص في nindex.php?page=treesubj&link=4877بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق شك nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين . ( متفق عليه ) .
2838 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص ) وفي نسخة رخص بالتشديد أي جوز بطريق الرخصة لا على سبيل العزيمة ( في nindex.php?page=treesubj&link=4877بيع العرايا ) أي ثمرها ( بخرصها ) أي بسبب حزرها وتخمينها ( من التمر ) مظاهر أن من بيانية تمييز للمخروص . وقال الطيبي : متعلق ببيع العرايا ، والباء في بخرصها لنسبية أي أرخص في بيع رطبها من التمر بواسطة خرصها ( فيما دون خمسة أوسق ) جمع وسق بفتح فسكون وهو ستون صاعا والصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي ، ذكره الطيبي - رحمه الله ( أو في خمسة أوسق ) قال النووي - رحمه الله - شك من الراوي فوجب الأخذ بأقل وهو دون خمسة أوسق فيبقى الخمسة على التحريم احتياطا كما سبق ( شك nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين ) شيخ مالك أحد رواة الحديث وقيل nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند وقيل داود بن قيس رحمهم الله ( متفق عليه ) .