الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلوا عن نكاح المحرم فقالوا لا ينكح المحرم ولا ينكح قال مالك في الرجل المحرم إنه يراجع امرأته إن شاء إذا كانت في عدة منه
782 773 - ( مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب ، وسالم بن عبد الله ، وسليمان بن يسار ) ، والثلاثة من الفقهاء ، ( سئلوا عن نكاح المحرم ، فقالوا : لا ينكح ) - بفتح أوله - ( المحرم ، ولا ينكح ) - بضمه - والغرض من هذا كله بعد الحديث المرفوع أن العمل اتصل به والفتوى ، فلا يمكن دعوى نسخه .
( قال مالك في nindex.php?page=treesubj&link=23244الرجل المحرم : أنه يراجع امرأته - إن شاء - إذا كانت في عدة منه ) [ ص: 411 ] لأن الرجعة ليست بنكاح ، فلم تدخل في الحديث ، فأما إن خرجت من عدتها ، فلا يعيدها ؛ لأنه نكاح فدخل فيه ، قال أبو عمر : لا خلاف في ذلك بين أئمة الفتوى بالأمصار ، لأن المراجعة لا تحتاج إلى ولي ، ولا صداق ، قال الباجي : وعن أحمد منعه من الرجعة .