11056  عبد الرزاق  ،  عن  معمر     : في  التي تطلق واحدة أو اثنتين ، ثم لا يأتيها الخبر حتى تنقضي عدتها   ، هل لزوجها عليها الرجعة ؟ وهل يتوارثان في قول من يقول : عدتها من يوم يأتيها الخبر ؟ قال :      [ ص: 330 ]    "  لا يتوارثان ، ولا رجعة له عليها في قول الفريقين      " . كلاهما قاله  قتادة  ، عن  علي  ،   وابن مسعود  فيما أحسب ، وقاله  الحسن     .  

 
				
 
						 
						

 
					 
					