باب الرجل والمرأة يختلفان في الصداق  
 10909  عبد الرزاق  ، عن   الثوري  ،  عن  حماد  ،   وابن أبي ليلى  في  الرجل يتزوج المرأة ، فتقول : تزوجني بألف ، ويقول هو : تزوجتها بخمسمائة   ، قال  حماد     : " لها صداق مثلها فيما بينها وبين ما ادعت " ، وقال   ابن أبي ليلى     : "  القول قول الرجل إلا أن تقيم بينة   ، والنكاح في قولهما لا يرد     " .  

 
				
 
						 
						

 
					 
					