20248 باب لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ، ولا ذي غمر على أخيه ، ولا ظنين ، ولا خصم . 
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  ، وأبو صادق محمد بن أحمد بن العطار  قالا : ثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب  ، ثنا  الحسن بن مكرم  ، ثنا  أبو النضر محمد بن راشد  عن  سليمان بن موسى  ، عن  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رد شهادة الخائن والخائنة ، وذي الغمر  على أخيه ، ورد شهادة القانع لأهل البيت يعني التابع ، وأجازها على غيرهم  . 
( أخبرنا ) أبو علي الروذباري  ، أنبأ محمد بن بكر  ، ثنا أبو داود  ، ثنا حفص بن عمر  ، ثنا  محمد بن راشد  فذكره بإسناده مثله إلا أنه قال :  [ ص: 201 ] وأجازها لغيرهم ، ولم يقل يعني التابع . 


						
						
