18757 جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات 
باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب 
قال الله تبارك وتعالى : ( الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث   ) 
قال  الشافعي  رحمه الله : وإنما تكون الطيبات والخبائث عند الآكلين كانوا لها وهم العرب الذين سألوا عن هذا ، ونزلت فيهم الأحكام ، قال : وسمعت بعض أهل العلم يقولون في قول الله عز وجل : ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه   ) يعني مما كنتم تأكلون ( إلا أن يكون ميتة   ) وما ذكر بعدها ( قال  الشافعي   ) : وهذا أولى معانيه استدلالا بالسنة . 
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  ، وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي  ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي  ، قالوا : ثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب  ، أنبأ  محمد بن عبد الله بن عبد الحكم  ، أنبأ ابن وهب  ، أخبرني  مالك بن أنس  ،  وابن أبي ذئب  ،  وعمرو بن الحارث  ،  ويونس بن يزيد  وغيرهم أن  ابن شهاب  حدثهم ، عن  أبي إدريس الخولاني  ، عن  أبي ثعلبة الخشني   - رضي الله عنه : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع   . رواه  البخاري  في الصحيح عن عبد الله بن يوسف  ، عن مالك  ، قال : وتابعه يونس  وجماعة ذكرهم ، ورواه مسلم  عن أبي الطاهر  ، عن ابن وهب  ، عن مالك  ،  وابن أبي ذئب  ويونس  ، وعن هارون الأيلي  ، عن ابن وهب  ، عن عمرو   . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					